المسألة ٣٬٢٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ وَالْمَشْيُ فِي الْمَقَابِرِ بِنَعْلَيْنِ لَا يُكْرَهُ عِنْدَنَا، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة