المسألة ٣٬٢٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ وَلَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِصُلْحٍ أَوْ بِقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ لَا تَسْقُطُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ لَكِنَّهُ سَقَطَ بِالصُّلْحِ أَوْ الشُّبْهَةِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة