المسألة ٣٬٢٦٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ وَيُغَسَّلُ إنْ قُتِلَ جُنُبًا أَوْ صَبِيًّا مَجْنُونًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة