المسألة ٣٣٬٣٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ لَوْ قَالَ فُلَانٌ شَرِيكِي فِي الطَّحْنِ وَفِي يَدِ الْمُقِرِّ رَحًى وَإِبِلٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة