المسألة ٣٣٬٣٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٢١ج ٤ ص ٢٢١ وَمَتَاعُ الطَّحَّانِينَ، فَادَّعَى الْمُقِرُّ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة