المسألة ٣٬٣٥٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧١ج ١ ص ١٧١ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى فَقِيرٍ فَأَبْرَأَهُ عَنْهُ سَقَطَ عَنْهُ زَكَاتُهُ نَوَى بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَالْهَلَاكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة