المسألة ٣٬٣٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧١ج ١ ص ١٧١ وَلَوْ نَوَى بِهِ إلَّا الْأَدَاءَ عَنْ الْبَاقِي كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة