المسألة ٣٬٣٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧١ج ١ ص ١٧١ وَلَوْ أَمَرَ فَقِيرًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرَ وَنَوَاهُ عَنْ زَكَاةِ عَيْنٍ عِنْدَهُ جَازَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة