المسألة ٣٣٬٦١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٣٧ج ٤ ص ٢٣٧ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَقَدْ بَقِيَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةٌ مِنْ هَذَا الصُّلْحِ فَإِنِّي أُبْطِلُهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة