Mas’ala 33614الفتاوى الهنديةHanafivol. 4, p. 237vol. 4, p. 237 وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَقَدْ بَقِيَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةٌ مِنْ هَذَا الصُّلْحِ فَإِنِّي أُبْطِلُهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SettlementCompare