المسألة ٣٬٣٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧١ج ١ ص ١٧١ وَأَمَّا الْمُسْتَسْعَى فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة