فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٠٨ج ٤ ص ٣٠٨

دِرْهَمٍ وَيُؤَدِّي الْمُضَارِبُ أُجْرَةَ الصَّبَّاغِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ الرِّبْحِ قُسِمَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ ذَلِكَ حِصَّةُ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى الشَّرْطِ وَسَهْمُ حِصَّةِ الْمِائَةِ الدَّيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ كَانَ بَاعَ الثِّيَابَ مُسَاوَمَةً قُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الثِّيَابِ وَعَلَى مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهَا فَمَا يَخُصُّ قِيمَةَ الثِّيَابِ فَهُوَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى مِنْهُ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَيُقْسَمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى الشَّرْطِ وَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الصَّبْغِ يُعْطِي مِنْهُ أَجْرَ الصَّبَّاغِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ ثِيَابًا وَاسْتَقْرَضَ عَلَى الْمَالِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا زَعْفَرَانًا فَصَبَغَ بِهِ الثِّيَابَ ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَعَلَى مَا اسْتَقْرَضَ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْهَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ عَلَى شَرْطِهِمَا وَسَهْمٌ لِلْمُضَارِبِ خَاصَّةً وَلَوْ بَاعَهَا مُسَاوَمَةً قُسِّمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الثِّيَابِ وَعَلَى مَا زَادَ الصَّبْغُ فِي الثِّيَابِ فَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الثِّيَابِ كَانَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الصَّبْغِ كَانَ لِلْمُضَارِبِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْقَرْضِ وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الزَّعْفَرَانَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً فَصَبَغَ الثِّيَابَ فِيهِ كَانَ هَذَا وَاَلَّذِي اسْتَأْجَرَ الصَّبَّاغَ بِمِائَةِ لِيَصْبُغَهَا سَوَاءً فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد