فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٠٨ج ٤ ص ٣٠٨

أَمَرَهُ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْمَالِ فَاشْتَرَى بِالْمَالِ مَتَاعًا وَاسْتَكْرَى دَوَابَّ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَتْ الْمِائَةُ مُشْتَرَكَةً إنْ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً قُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا عَشَرَةٌ مُضَارَبَةٌ وَجُزْءٌ شَرِكَةٌ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَدَاءِ الْكِرَاءِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد