المسألة ٣٬٥١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧٨ج ١ ص ١٧٨ وَلَوْ أَدَّى أَرْبَعَةً جِيَادًا قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ رَدِيئَةٌ عَنْ خَمْسَةٍ رَدِيئَةٍ لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة