المسألة ٣٬٥١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ وَلَوْ أَدَّى مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة