المسألة ٣٬٥٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ وَالذَّهَبُ الْمَخْلُوطُ بِالْفِضَّةِ إنْ بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابَ الذَّهَبِ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الذَّهَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة