المسألة ٣٬٥٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ ، وَإِلَّا فَيُؤَدِّي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعَ عُشْرِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة