المسألة ٣٥٬٤٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٤٨ج ٤ ص ٣٤٨ وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى بِهَا مَأْكُولًا وَنَقَدَهَا لَمْ يَحِلَّ أَنْ يَأْكُلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة