المسألة ٣٥٬٤٦١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٤٨ج ٤ ص ٣٤٨ الْمُودَعُ إذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ بِوَدِيعَةٍ أُخْرَى بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ ضَمِنَ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة