المسألة ٣٥٬٤٧٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٤٩ج ٤ ص ٣٤٩ وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ حِنْطَةٌ وَشَعِيرٌ لِوَاحِدٍ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَهُمَا، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة