المسألة ٣٥٬٤٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٤٩ج ٤ ص ٣٤٩ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا أَحَدُهُمَا وَيَدْفَعَ قِيمَةَ مَالِ الْآخَرِ جَازَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة