المسألة ٣٬٦٥٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ فَقَالَ لَيْسَتْ هِيَ لِلتِّجَارَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة