المسألة ٣٬٦٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ وَإِنْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَعَشَرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ يَعْشُرْهُ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة