المسألة ٣٦٬٧٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٩٤ج ٤ ص ٣٩٤ وَإِنْ قَالَ: أَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ الْهِبَةِ وَأَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ كُلِّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة