المسألة ٣٦٬٧٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٩٥ج ٤ ص ٣٩٥ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ حِنْطَةً وَطَحَنَ بَعْضَهَا وَعَوَّضَهُ دَقِيقًا مِنْ تِلْكَ الْحِنْطَةِ كَانَ عِوَضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة