المسألة ٣٦٬٧٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٩٥ج ٤ ص ٣٩٥ وَكَذَلِكَ وَالِدُ الصَّغِيرِ إذَا وَهَبَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ شَيْئًا وَعَوَّضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة