المسألة ٣٦٬٧٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٩٥ج ٤ ص ٣٩٥ إذَا وَهَبَ لِلصَّغِيرِ هِبَةً فَعَوَّضَهُ الْأَبُ عَنْهَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ تَعْوِيضُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة