المسألة ٣٦٬٨٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٩٥ج ٤ ص ٣٩٥ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ سُدُسَ الْهِبَةِ وَأَمْسَكَ الْبَاقِيَ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة