المسألة ٣٧٬١٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩ وَإِذَا سَكَنَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة