المسألة ٣٧٬١٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فَضْلٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة