المسألة ٣٧٬١٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى بَيَانِ الْأَجَلِ فَإِنْ بَيَّنَ صَارَ مُؤَجَّلًا كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة