المسألة ٣٧٬٤٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٢٤ج ٤ ص ٤٢٤ قَالَ لِيَخِيطَ قَمِيصًا مِنْ هَذَا الثَّوْبِ فِي الْيَوْمِ جَازَ. كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة