المسألة ٣٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَتَوَضَّأُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَلَا يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ هَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة