المسألة ٣٩٬٠٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٥٠١ج ٤ ص ٥٠١ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة