المسألة ٣٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢ج ١ ص ٢٢ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْإِمَامِ قَاضِي خَانْ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة