المسألة ٣٩٬٥٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٥٢٦ج ٤ ص ٥٢٦ وَإِنْ أَجَازَ بَعْدَهُ فَلِلْعَاقِدِ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة