المسألة ٣٬٩٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ وَإِنْ لَمْ يُدْعَ يَصُمْ لَا يَصِيرُ صَائِمًا بِهَذِهِ النِّيَّةِ فَإِنْ أَصْبَحَ فِي رَمَضَانَ لَا يَنْوِي صَوْمًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة