المسألة ٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤ج ١ ص ٤ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَكَذَا الْخَبَّازُ إذَا كَانَ وَافِرَ الْأَظْفَارِ. كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ نَاقِلًا عَنْ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة