المسألة ٤٠٬٤٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٦ج ٥ ص ٢٦ فَإِنْ قَبِلَ فِي مَجْلِسٍ عَلِمَهُ يُعْتَقُ، وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ وَإِلَّا فَلَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة