المسألة ٤٠٬٤٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٨ج ٥ ص ٢٨ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ أَمَةً لِآخَرَ فَأَعْتَقَ مَوْلَى الْأَمَةِ الْأَمَةَ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ الْعَبْدِ عَتَقَتْ، وَعَتَقَ حَمْلُهَا وَوَلَاءُ الْحَمْلِ لِمَوْلَى الْأُمِّ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ أَبَدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة