المسألة ٤٠٬٤٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٨ج ٥ ص ٢٨ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدًا فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة