المسألة ٤٠٬٦٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الْقَبُولِ فَهُوَ شَرْطُ النَّفَاذِ حَتَّى لَوْ وَالَى بَالِغٌ صَبِيًّا فَقَبِلَ الصَّبِيُّ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة