المسألة ٤٠٬٦٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ وَكَذَا الذُّكُورَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِهَذَا الْعَقْدِ فَيَجُوزُ مُوَالَاةُ الرَّجُلِ امْرَأَةً وَالْمَرْأَةِ رَجُلًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة