المسألة ٤٠٬٦١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ (وَأَمَّا) (صِفَةُ الْعَقْدِ) فَهُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة