المسألة ٤٠٬٦١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ وَإِنْ وَالَى الْأَسْفَلُ رَجُلًا آخَرَ كَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَقْدِ مَعَ الْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة