المسألة ٤٠٬٦٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥ج ٥ ص ٣٥ وَإِنْ كَذَّبَهُ يَثْبُتْ الْوَلَاءُ مِنْ الثَّانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة