المسألة ٤٠٬٦٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥ج ٥ ص ٣٥ وَإِنْ حَصَلَ الْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ وَالتَّقْيِيدِ عَلَى فِعْلٍ مِنْ الْأَفْعَالِ فَلَا حُكْمَ لَهُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِغَيْرِ إكْرَاهٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة