المسألة ٤٠٬٦٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥ج ٥ ص ٣٥ فَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ إجَارَةٍ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ أَوْ حَبْسٍ مَدِيدٍ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة