المسألة ٤١٬١٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٩ج ٥ ص ٤٩ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمُوَاضَعَةَ عَلَى التَّلْجِئَةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الْمُوَاضَعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِلْمُوَاضَعَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة