Mas’ala 41156الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 49vol. 5, p. 49 وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمُوَاضَعَةَ عَلَى التَّلْجِئَةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الْمُوَاضَعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِلْمُوَاضَعَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: CoercionCompare